پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص149

كتاب النذر والعهد

أما النذر : فهو التزام الكامل ، المسلم ، المختار ، القاصد ، غير المحجور عليه بفعل أو ترك بقوله لله ناويا القربة .

ويستحب الوفاء بنذر الكافر إذا أسلم ، وبما لم يقرن بقوله لله أو غيره من الأسماء الخاصة ، وقال ابن حمزة ( 1 ) : إن قال علي كذا إن كان كذا وجبالوفاء ولا كفارة ، وإن قال علي كذا استحب الوفاء ، ففرق بين المشروط وغيره ، وفيه بعد .

وللزوج حل نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب أو ترك المحرم ، حتى في الجزاء عليهما .

وكذا السيد لعبده ، والوالد لولده على الظاهر .

ولو زال الحجر قبل الحل لزم في الأقوى .

وينقسم إلى معلق على شرط ، ومتبرع به .

والشرط يعتبر كونه سائغا ، فلو شرط الظفر بالمعصية أو الزجر عن الطاعة لغا ، وكذا لو كان شكرا اعتبر كونه صالحا ، لتعلق الشكر كالعافية ، وحفظ القرآن ، لا كالمعصية .

والجزاء يعتبر كونه طاعة مطلقا .

وفي وقوع المتبرع به خلاف ، فمنعه المرتضى ( 2 ) ، والأكثر على الوقوع .

وكذا في

( 1 ) الوسيلة : ص 350 .

( 2 ) الانتصار : ص 163 .