پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص145

ولو كان عن التدبير ، فالظاهر عدم الرجوع ، لقدرته على نقصه ، إلا أن يكون منذورا وقلنا بعدم جواز الرجوع .

ولو رجعا بعد موته أغرما للورثة ، ويحتمل التغريم للوارث .

وإن رجعا في حياة المورث إذ لا يجب عليه إنشاء الرجوع لنفع الوارث ، فنفوذ عتقه مسبب عن الشهادة .

ولا فرق بين العمد والخطأ في ذلك كله سوى الدم .

نعم يعزر المعترف بالعمد دون المخطئ .

ولو ثبت التزوير نقض الحكم ، وعزروا وشهروا وغرموا ما فات بشهادتهم .

وإنما يثبت التزوير بقاطع ، كعلم الحاكم لا بشهادة غيرهما .

لأنه تعارض ، ولا بإقرارهما ، لأنه رجوع .