پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص143

[ 150 ] درس

في الرجوع

إذا رجع الشاهدان قبل الحكم لم يحكم ، وإن رجعا بعد الحكم بالمال غرما للمشهود عليه ، وإن كانت العين قائمة أو لم يستوف المال على الأصح ، وفي النهاية ( 1 ) تستعاد العين القائمة ، وفي الوسيلة ( 2 ) كذلك ، وأنه لو كان قبل استيفاء الحق نقض الحكم .

ولا ريب في أن الرجوع فيما يوجب الحد قبل استيفائه يبطل الحد ، سواء كان لله أو للانسان ، لقيام الشبهة الدارئة .

ولو اصطلح الغريمان بعد الحكم على قدر ، ثم رجعا غرما أقل الأمرين ، ولوأبرأه فلا رجوع ، ولو رجع أحدهما أغرم نصيبه .

ولو زادوا على اثنين ، فالمغروم موزع على الجميع على الأصح .

ولو كان رجل وعشر نسوة فعليه السدس – وقيل : النصف – وعلى كل واحدة نصف السدس .

ولو قال شهود القتل تعمدنا الكذب ، اقتص منهم ومن بعضهم ، ورد عليه ما زاد عن جنايته .

ولو ( 3 ) قالوا أخطأنا ، فالدية .

ولو تفرقوا في العمد والخطأ ، فعلى كل واحد لازم قوله .

ولو تأول المتعمد بظن أنه لا يقبل قوله ، قيل : يقتص منه ، كما يقتص ممن قتل مريضا بضرب لا يقتل مثله ، لظنه صحته .

ولو رجع أحد الأربعة في الزنا اختص بالحكم ، وفي النهاية ( 4 ) إن قال

( 1 ) النهاية : ص 336 .

( 2 ) الوسيلة : ص 234 .

( 3 ) في باقي النسخ : وإن .

( 4 ) النهاية : ص 335 .