الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص142
ولا بد من العدالة في الأصل والفرع ، فإن عدله الفرع ، وإلا بحث عنه ( 1 ) الحاكم ، ولو طرأ فسق الأصل بعد الاسترعاء قبل الحكم اطرحت .
وكذا لو استرقه المشهود عليه ، ولا يمنع طريان العمى .
ولا بد من تعيين شاهدي الأصل ، فلا يكفي أشهدنا عدلان وليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل .
ثم مراتب التحمل ثلاث : الأول : الاسترعاء ، وهو قوله أشهد على شهادتي أني أشهد لفلان على فلان بكذا وهو أعلاها .
الثاني : أن يسمع شهادته عند الحاكم .
الثالث : أن يسمعه يقول ، لا عند الحاكم ، أشهد أن لفلان على فلان كذا بسبب كذا .
ولا ريب في جواز الشهادة في المرتبتين الأولتين ، غير أنه يقول في الأولى أشهدني ، وفي الثانية سمعته يشهد عند الحاكم ، وفي الثالثة احتمال أقربه الجواز ، لأن العدل لا يتسامح إلى مثل هذه الغاية .
أما لو لم يذكر السبب فلا شهادة ، لاعتياد التسامح بمثله .
ويلحق بالمرتبة الثانية ، قوله عندي شهادة مبتوتة أو مجزومة ، بأن على فلان لفلان كذا .
وكذا لو قال شهادة لا أرتاب فيها أو لا أشك .
ويلحق بالأول أن يسمعه يسترعي شاهدا آخر ، إلا أنه لا يقول أشهدني ، بل أشهد فلانا بحضرتي .
( 1 ) في باقي النسخ : عنه غير موجودة .