الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص140
تنبيهات : ذهب الحسن ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) إلى قبول شهادة النساء مع الرجل في الطلاق ، وهو نادر ، مع أن في المبسوط ( 3 ) ذلك ، وفيه : قبول شهادتهن منضمات في قتل يوجب القود .
وفي النهاية ( 4 ) يجب بشهادتهن الدية لا القود ، واختاره جماعة والفاضل ( 5 ) ، جمعا بين الأخبار ( 6 ) ، وبالغ الحلبي ( 7 ) فأثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دية النفس ، وبالمرأتين النصف ، لئلا يطل الدم .
ومنع في الخلاف ( 8 ) وموضع من المبسوط ( 9 ) من قبول امرأتين ورجل في الوديعة ، وحمله الفاضل ( 10 ) على دعوى الودعي لا المالك .
ويشكل بأن الودعي ينفي عنه الضمان ، وهو مال .
[ 149 ]درس
وإنما تجوز مرة فلا تسمع شهادة الفرع على شهادته ، ومحلها حقوق الناس ،
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 714 .
( 2 ) المختلف : ج 2 ص 714 .
( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 172 .
( 4 ) النهاية : ص 333 .
( 5 ) المختلف : ج 2 ص 714 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الشهادات ح 1 ، 32 ، 42 ج 18 ص 258 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 439 .
( 8 ) الخلاف : ج 3 ص 326 مسألة 4 .
( 9 ) المبسوط : ج 8 ص 236 .
( 10 ) المختلف : ج 2 ص 716 .