پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص137

والردة والقذف والطلاق والرجعة والعدة والخلع – على قول – ( 1 ) والوكالة والوصاية والنسب والهلال والجناية الموجبة للقود – على قول – ( 2 ) والعتق والولاءوالتدبير والكتابة .

وقوى في المبسوط ( 3 ) ثبوت العتق بشاهد وامرأتين ، وفي الخلاف ( 4 ) نفاه .

والنكاح عند المفيد ( 5 ) وسلار ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) واحد قولي الشيخ ( 8 ) ، وأثبته الصدوقان ( 9 ) وجماعة برجل وامرأتين ، لرواية محمد بن الفضل ( 10 ) عن الرضا عليه السلام وغيرها ( 11 ) ، وبأزائها رواية السكوني ( 12 ) عن علي عليه السلام ، والثبوت قوي .

والبلوغ ، والجرح ، والتعديل ، والعفو عن القصاص .

وضبط الأصحاب ذلك فكل ما كان من حقوق الآدميين ليس مالا ، ولا المقصود به ( 13 ) المال .

ورابعها : ما يثبت برجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو رجل ويمين ، أو امرأتين ويمين ، وهو ما كان مالا أو الغرض منه المال ، كقتل الخطأ وجرح العمد

( 1 ) هذه الجملة غير موجودة في ” م ” و ” ق ” .

( 2 ) هذه الجملة غير موجودة في الأصل و ” ق ” .

( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 172 .

( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 326 مسألة 4 .

( 5 ) المقنعة : ص 727 .

( 6 ) المراسم : ص 233 .

( 7 ) السرائر : ج 2 ص 115 .

( 8 ) الخلاف : ج 3 ص 326 مسألة 4 .

( 9 ) المختلف : ج 2 ص 712 ، الجوامع الفقهية ، كتاب المقنع : ص 33 .

( 10 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 ص 258 .

( 11 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الشهادات ح 4 ج 18 ص 258 .

( 12 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الشهادات ح 42 ج 18 ص 258 .

( 13 ) في ” م ” و ” ز ” .