پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص130

بالرد فيورث تهمة .

وأبلغ منه لو تاب في المجلس لتقبل الشهادة .

ولو قيل : بالقبول مع تحقق عدالته وتوبته كان وجها .

أما الفاسق المعلن فيقبل – ولو ردت – شهادته إذا تاب ، بل قال الشيخ ( 1 ) : يجوز أن يقال له تب أقبل شهادتك ، وهذا يتم إذا علم منه التوبة لله تعالى بقرائن الأحوال ، وفي النهاية ( 2 ) أطلق القول بقبول شهادته إذا صار عدلا ، ولم يقيده بالاعلان وغيره ، وقال ابن إدريس ( 3 ) : يستثنى الطلاق ، وهو بناء على أنه لم يحضره شاهدا عدل ، إذ لو حضراه وماتا أو غابا فشهد الفاسق به فردت ، ثم أعادها بعد العدالة سمعت .

وكذا لو فسق الشاهدان بعد الطلاق ، ثم شهدا ثم عدلا فأعاداها .

ولو شهد الكافر والصبي والعدو ، ثم زالت الموانع قبلت قطعا ، لأن الرد جرى بأسباب ظاهرة لا تهمة فيها .

فرع : هل يملك الحاكم سماع شهادة هؤلاء ؟ الأقرب لا مع علم المانع ، لعدم الفائدة .

ويحتمل أن يصغي إلى شهادة الفاسق ، ثم يردها زجرا له عن الفسق إذا ظن أن ذلك يؤثر فيه .

تنبيه : ليس من التهمة البعضية فتقبل شهادة جميع الاقرباء لأقربائهم حتى الابن والأب .

( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 179 .

( 2 ) النهاية : ص 327 .

( 3 ) السرائر : ج 2 ص 123 – 124 .