پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص127

[ 146 ] درس وسابعها : طهارة المولد ، فترد شهادة ولد الزنا ، ولو في اليسير على الأصح ، لأنه شر الثلاثة ، وعليه معظم الأصحاب ، والأخبار الصحيحة ( 1 ) ، وفي المبسوط ( 2 ) إيهام قبول شهادته في الزنا ، وفي النهاية ( 3 ) تقبل في الشئ الدون ، لرواية عيسى بن عبد الله ( 4 ) عن الصادق عليه السلام لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا ، ويعارضها أكثر منها وأصح .

وليس رد شهادته لكفره ، كما قاله المرتضى ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، وإنما ترد شهادته مع تحقق حاله ، فلا اعتبار بمن تناله الالسن وإن كثرت ، ما لم يحصل العلم .

وثامنها : انتفاء التهمة ، وليس كل تهمة تدفع الشهادة بالاجماع ، فإن شهادة الصديق لصديقه والوارث لمورثه بدين مقبولة ، وإن كان مشرفا على التلف ، ما لم يرثه قبل الحكم .

وكذا تقبل شهادة رفقاء القافلة على اللصوص ، إذا لم يكونوا مأخوذين .

ولو أخذ الجميع فشهد بعض لبعض ولم يتعرضوا لذكر ما أخذ لهم في شهادتهم ، قيل : لا يقبل ، والقبول قوي ، وما هؤلاء إلا كشهادة بعض غرماء

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب الشهادات ص 275 .

( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 228 .

( 3 ) النهاية : ص 326 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 275 .

( 5 ) الانتصار : ص 248 ولم يصرح السيد بكفره نعم يلوح منه ذلك في أجوبة المسائل الطرابلسيات راجع رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الأولى : ص 399 .

( 6 ) السرائر : ج 2 ص 122 .