الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص125
وخامسها : الايمان ، فلا تقبل شهادة غير الامامي مطلقا ، ويحتمل عنديانسحاب الخلاف هنا .
ويعلم الاسلام والايمان بالاقرار .
ولا فرق في المخالف بين المقلد والمركب .
والاختلاف في الفروع السمعية غير الاجماع لا يقدح في العدالة ، كما لا يقدح في الفروع العقلية ، مثل الاثبات ، والنفي ، والمعاني ، والأحوال ، أو بقاء الاعراض ، وحدوث الارادة .
وسادسها : العدالة ، وهي هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى ، والمروة ، بحيث لا يلم بالكبائر ، ولا يصر على الصغائر .
والكبيرة ، كل ذنب توعد عليه بخصوصه بالعقاب ، وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب وقد حققناه في القواعد ( 1 ) .
والصغيرة النادرة غير قادحة وإن أمكن تداركها بالاستغفار ، خلافا لابن إدريس ( 2 ) ، ويظهر من كلام بعض الأصحاب أن الذنوب كلها كبائر ، نظرا إلى اشتراكها في مخالفة أمره ونهيه .
وإنما تسمى الصغائر بالاضافة إلى ما فوقها ، فالقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا ، وكبرة بالنسبة إلى النظر .
ولا يضر ترك السنن إلا أن يظهر منه التهاون بها .
وأما المروة ، فهي تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تليق بأمثاله ، كالسخرية ، وكشف العورة التي يتأكد استحباب سترها في الصلاة ، والأكل في الاسواق غالبا ، ولبس الفقيه لباس الجندي بحيث يسخر منه وبالعكس .
ولا يقدح في المروة الصنائع الدنية ، كالكنس والحجامة والحياكة وإن استغنى عنها .
( 1 ) القواعد والفوائد : ج 1 ص 224 قاعدة 68 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 118 .