الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص118
ولو تضرر أحد الشريكين دون الآخر بالقسمة ، أجبر غير المتضرر بطلب الآخر دون العكس ، وفي المبسوط ( 1 ) لا يجبر أحدهما لتضرر الطالب ، وهذا حسن إن فسر التضرر بعدم الانتفاع ، وإن فسر بنقص القيمة فالأول أحسن .
والعلو والسفل في الدار يقسم بعضا في بعض ، مع إمكان التعديل إجبارا .
ولو طلب قسمة كل على حدته لم يجبر .
وتقسم الأرض ، وإن كان فيها زرع ولما يقسم ، ولو اقتسماه جاز إن ظهر ،وفي المبسوط ( 2 ) لا يجوز ، لعدم إمكان تعديله وإن كان سنبلا ، أما لو كان قصيلا فإنه يجوز قسمته .
ولو طلبا قسمة الأرض والزرع بعضا في بعض فلا إجبار .
وكذا القرحان المتعددة ، والدكاكين المتجاورة .
وقال القاضي ( 3 ) : إذا استوت الدور والأقرحة في الرغبات ، قمت بعضا في بعض ، قال ( 4 ) : وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته ، جمع حقه في ناحية ، بخلاف البستان المختلف الانواع فإنه يقسم بعضا في بعض .
وتجوز قسمة الوقف من الطلق لا الوقف ، وإن تعدد الواقف والمصرف .
وإذا أريد قسمة الأرض مثلا صححت المسألة على سهامهم ، ثم عدلت بالتقويم لا بالمساحة ، وجعل للسهام أول يعينه المتقاسمون ، وإلا الحاكم .
وتكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق ، وتردد في المبسوط ( 5 ) في كتابة الرقاع بعدد الرؤوس ، أو بعدد السهام ، نظرا إلى سرعة خروج
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 136 .
( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 141 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 574 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 574 .
( 5 ) المبسوط : ج 8 ص 138 .