الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص117
ستحب للقاضي نصب قاسم ، كامل ، مؤمن ، عدل ، عارف بالحساب ، وإن كان عبدا ، ولا يراعى فيمن تراضى به الخصمان ذلك .
ولو اشتملت على تقويم لم يكلف الواحد ، بل لا بد من العدلين ، إلا مع رضى الشريكين ، وقسمة المنصوب تلزم بالقرعة ، وغيره يعتبر بعدها تراضيهما في قسمة الرد خاصة ، وأجرته على المتقاسمين بالنسبة على الأقوى ، إن لم يكن بيت مال .
وكل متساوي الأجزاء يجبر الشركاء على قسمته عند طلب بعضهم ، وتجوز القسمة خرصا إذ ليست بيعا ، قال الشيخ ( 1 ) : والأحوط اعتبار خارصين ،ومختلف الأجزاء حيث لا يفحش نقص القيمة ، ولا اشتمل على رد كذلك ، وإلا فهي قسمة تراض .
ولو طلب أحدهم قسمة الأعيان المتساوية الأجزاء بعضا في بعض ، لم يجبر الممتنع بل يقسم كل نوع على حدته ، ولو أمكن تعديل الثياب والعبيد بالقسمة ( 2 ) قسمت قسمة إجبار .
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 134 .
( 2 ) في باقي النسخ : بالقيمة .