الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص114
ورواه في النهاية ( 1 ) ، وظاهره في الخلاف ( 2 ) عدم وجوب التكسب على المعسر ، لقوله تعالى : ” فنظرة إلى ميسرة ” ( 3 ) ، وقطع به ابن إدريس ( 4 ) ، وفي المختلف ( 5 ) اختيار الأول ، لأن القادر على التكسب ليس بمعسر حتى ينظر ، وهو حسن .
ولا يجب على الغريم دفع الوثيقة إلى المديون عينا كان الحق أو دينا ، لأنها حجة له لو ظهر استحقاق المقبوض .
نعم يجب الاشهاد .
وقال ابن حمزة ( 6 ) : يجب إن كان الحق دينا ، وجعل تولي القضاء مستحبا لمن ليس له كفاية في المعاش ، أو له كفاية ولا شهرة له بالفضل ، فإن كان لهكفاية وشهرة كره له ، ويقضي الخص لصاحب المعاقد ، عملا برواية جابر ( 7 ) المشهورة في قضاء علي عليه السلام .
ولو التمس أحد الذميين حكم الاسلام أجبر الآخر ، لرواية هارون بن حمزة ( 8 ) عن الصادق عليه السلام ، وروى البرقي ( 9 ) عن علي عليه السلام أنه قال : يجب على الإمام أن يحبس فساق العلماء ، وجهال الاطباء ، ومفاليس الأكرياء .
( 1 ) النهاية : ص 352 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 116 مسألة 15 .
( 3 ) البقرة : 280 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 196 .
( 5 ) المختلف : ج 2 ص 711 .
( 6 ) الوسيلة : ص 214 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 100 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 27 من أبواب كيفية الحكم ح 2 ج 18 ص 218 .
( 9 ) وسائل الشيعة : باب 32 من أبواب كيفية الحكم ح 3 ج 18 ص 221 .