پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص110

على القرعة في العبيد .

ولو شهدت البينتان بالسبق فالقرعة أيضا ، لكن إن خرجت على من شهد له الوارثان فلا بحث ، وإن خرجت على الآخر احتمل عتق ثلثي الثاني .

السابعة : الصورة بحالها ، إلا أن قيمة أحدهما سدس المال والآخر ثلثه ، فإن خرج بالقرعة الخسيس عتق كله ، ومن الآخر نصفه ، وإلا عتق النفيس وحده .

ولو كانت الشهادة بالوصية بالعتق فكذلك في القرعة ، مع جهل الحال أو علم الاقتران .

الثامنة : شهد أجنبيان بالوصية بعتق سالم الثلث ، ووارثان برجوعه عنه إلىغانم الثلث احتمل القبول ، لخروج الثلث من يده ، ولا نظر إلى أعيان الأموال وعدمه ، لأنه كالخصم للمرجوع عنه ، فيحتمل على هذا عتق سالم وثلثي غانم .

وكذا لو شهد لزيد عدلان بالوصية بعين ، فشهد وارثان أنه رجع عنها إلى عمرو .

[ 145 ] درس في اللواحق لا يلحق الولد بأبوين فصاعدا عندنا ، ولا بالقائف ، وخبر المدلجي ( 1 ) مؤول .

وإنما يلحق بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة .

ولو اشترك الفراش أو الدعوى فالقرعة مع عدم البينة ، أو وجودها من الطرفين ، ويقبل دعوى من عليه ولاء ، وإن تضمن إزالة أرث المولى .

ولو تداعى الزوجان متاع البيت ، ففي صحيحة رفاعة ( 2 ) عن الصادق

( 1 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 262 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب ميراث الازواج ح 4 ج 17 ص 525 .