الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص100
كمل وحلف .
وإن نكل عاد إلى الأخوة عند الشيخ ( 1 ) ، لأنه بامتناعه كالمعدوم .
ورد باعتراف الأخوة بأنهم لا يستحقونه ، فيحتمل صرفه إلى الناكل .
ومنع بعضهم من رده إلى المدعى عليه ، لأنه أخذ منه بحجة شرعية .
ويشكل بأن قاعدة اليمين مع الشاهد تنفيه .
ولو مات أحد الأخوة قبل كماله ، عزل له فوق الربع نصف سدس منذ موته ، فإن حلف أخذ ، وإلا ففيه الأوجه .
ويثبت بالشاهد الواحد في قتل العمد اللوث ، فيحلف المدعي ، إلا أن الايمان عدد القسامة .
ولا فرق بين شهادة العدل الواحد والمرأتين هنا ، فيثبت بهما مع اليمينما يثبت به ، وربما قيل : لا يثبت بالمرأتين واليمين ، وهو متروك .
[ 142 ] درس
لو تداعيا عينا متشبثين ولا بينة حلفا واقتسماها ، وكذا لو نكلا ، وإلا فهي للحالف ، فإن كان قد حلف يمين النفي حلف بعد نكول الآخر ، للاثبات ، وإلا حلف يمينا جامعة ، يقدم فيها النفي أو الاثبات .
ولو تشبث أحدهما حلف ، وإلا حلف الخارج وانتزعها .
ولو خرجا فذو اليد من صدقه الثالث ، وعليه اليمين للآخر ، فإن امتنع حلف الآخر واغرم ، ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نكولهما ، ولهما إحلافه إن ادعيا علمه ، ولو أنكرهما حلف .
ولو قال هي لأحدكما ولا أعرفه ، احتمل القرعة واليمين .
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 201 .