پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص100

كمل وحلف .

وإن نكل عاد إلى الأخوة عند الشيخ ( 1 ) ، لأنه بامتناعه كالمعدوم .

ورد باعتراف الأخوة بأنهم لا يستحقونه ، فيحتمل صرفه إلى الناكل .

ومنع بعضهم من رده إلى المدعى عليه ، لأنه أخذ منه بحجة شرعية .

ويشكل بأن قاعدة اليمين مع الشاهد تنفيه .

ولو مات أحد الأخوة قبل كماله ، عزل له فوق الربع نصف سدس منذ موته ، فإن حلف أخذ ، وإلا ففيه الأوجه .

ويثبت بالشاهد الواحد في قتل العمد اللوث ، فيحلف المدعي ، إلا أن الايمان عدد القسامة .

ولا فرق بين شهادة العدل الواحد والمرأتين هنا ، فيثبت بهما مع اليمينما يثبت به ، وربما قيل : لا يثبت بالمرأتين واليمين ، وهو متروك .

[ 142 ] درس

في تقابل الدعوى في الأملاك

لو تداعيا عينا متشبثين ولا بينة حلفا واقتسماها ، وكذا لو نكلا ، وإلا فهي للحالف ، فإن كان قد حلف يمين النفي حلف بعد نكول الآخر ، للاثبات ، وإلا حلف يمينا جامعة ، يقدم فيها النفي أو الاثبات .

ولو تشبث أحدهما حلف ، وإلا حلف الخارج وانتزعها .

ولو خرجا فذو اليد من صدقه الثالث ، وعليه اليمين للآخر ، فإن امتنع حلف الآخر واغرم ، ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نكولهما ، ولهما إحلافه إن ادعيا علمه ، ولو أنكرهما حلف .

ولو قال هي لأحدكما ولا أعرفه ، احتمل القرعة واليمين .

( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 201 .