پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص97

كتب صورة اليمين على نحو ما سلف ، من التغليظ في صحيفة ، ثم غسله وأمره بشر به فامتنع فألزمه الدين ، وفيه دلالة على القضاء بالنكول .

[ 141 ] درس

في الشاهد واليمين

وفيه بحثان : الأول : يثبت القضاء بالشاهد واليمين ، عن النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) ،وعلي عليه السلام ( 2 ) .

ومحله المال ، أو ما غايته المال كالدين ، وعقد المعاوضة ، وجناية الخطأ ، وشبيه ( 3 ) العمد ، وقتل الحر العبد ، والمسلم الكافر ، والأب ابنه ، والمنقلة والمأمومة والجائفة .

وفي النكاح أوجه ، ثالثها ثبوته بهما ، إن كان المدعي المرأة .

والأقرب في الوقف الثبوت إذا كان على معين ، لانتقاله إليه على الأقوى .

وفي العتق قولان ، ويبني ( 4 ) عليه التدبير والكتابة والاستيلاد .

نعم لا يقبل في الطلاق ، والخلع ، والرجعة ، والقذف ، والقصاص ، والولاء ، والولادة ، وعيوب الرجل والمرأة .

ولو اشتمل الحق على الأمرين ثبت المال ، كالسرقة .

ولو ادعى أنه رمى زيدا عمدا فقتله ، ونفذ السهم إلى عمرو ثبت عمرو .

وفي الهاشمة التابعة للموضحة نظر ، من الشك في مغايرة الفعلين .

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 192 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 3 ج 18 ص 193 .

( 3 ) في ” ق ” : وشبه .

( 4 ) في ” ق ” : وينسحب .