الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص94
الوصي أو الوكيل لم يجز .
ولو أنكر الغريم وكالة مدعيها ، وكان الحق عينا لم يحلف ، ولو كان دينا فوجهان ، أقربهما عدم الحلف ، لأنه لا يؤمر بتسليم لا ينتفع به ، وكذا لو ادعى عليه إحالة غريمه فأنكر ، ويحتمل هنا اليمين ، لوجوب التسليم لو أقر ، لتعلقه بحق المدعي ، فلا يترك بتجويز ظلم المحيل .
والحلف أبدا على القطع ، ففي فعل نفسه نفيا وإثباتا وفعل غيره إثباتا لا يكفي نفي العلم .
وكذا جناية ماشيته التي فرط في حفظها على قول ، وفي نفيفعل غيره وفي جناية عبده ، يحلف على عدم العلم .
وضابط العلم ما لا ريب فيه ، فلا يكفي وجود خطه ، ولا خط مورثه وإن ظن .
والنية للمحق منهما ، فيوري من ألزمه المبطل باليمين ، وتبطل لو استثنى فيها .
ولو اختلف رأي الحاكم والحالف ، فالمعتبر الحاكم ظاهرا وباطنا ، وإن كان المحكوم عليه مجتهدا على الأقرب .
الثاني : الحالف أما منكر أو مدع ، مع الرد أو النكول أو اللوث في الدم ، أو مع الشاهد الواحد أو مع الشاهدين في الميت وشبهه .
ولو أعرض المدعي عن بينته أو عن شاهده ، وطلب إحلاف المنكر صح ، سواء كان قد سمعها الحاكم ، أو لا ، فلو رجع فالظاهر الجواز ما لم يحلف المنكر ، ومنعه الشيخ ( 1 ) كيمين الرد لو بذلها ثم استردها ، وفي الأصل منع .
ولو نكل المنكر والحالة هذه ، ردت اليمين على المدعي قطعا ، إذ ليست ما بذله ، بل هي يمين الرد ، فلا يلزم من سقوط تلك على قول الشيخ سقوط هذه .
وليس الاعراض طعنا في الشهود ، ولو صرح بكذبهم فطعن ، فالأقرب عدم
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 190 .