الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص93
[ 140 ]
وفيه بحثان : الأول : محلها مجلس الحكم ، إلا مع العذر كالمريض وغير البرز ، فيأذن الحاكم في إحلافه حيث يمكن .
وشرطها توجه دعوى صحيحة ، ومطابقة الدعوى والانكار ، والأقرب جواز أن يأتي المنكر بالأعم ، وإن أجاب بالأخص .
ووقوعها بعد التماس الخصم وعرض القاضي ، وتوليه الاحلاف إلا مع العذر .
وشرط الحالف البلوغ ، فلو ادعى الصبي الاحتلام صدق من غير يمين ، وإلا دار إلا أن يكتفي بإمكان البلوغ في اليمين .
وكذا لو ادعى الأسير الانبات بعلاج فلا يمين .
ولو أوقع منبت عقدا فادعى الاستنبات ، ليفسده فالأقرب عدم السماع ، إلا ببينة ، لمخالفة الظاهر .
والفرق مراعاة الشبهة هناك ، لمكان القتل ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وأن لا تكون الدعوى بما ( 1 ) توجب حدا .
وقال الشيخ ( 2 ) : لو طلب القاذف يمين المقذوف على عدم الزنا أجيب ، فيثبت الحد إن حلف ، وإلا فلا ، وهو حسن ، لتعلقه بحق الآدمي ، ونفي اليمينفي الحد إذا لم يتعلق به حق آدمي .
ومنكر السرقة يحلف ، لمكان المال .
ويتوجه اليمين في إنكار النسب والنكاح والعتق والرجعة .
ولا يشترط في الحالف العدالة ، بل ولا الاسلام ، ولا الذكورة ، وإنما يحلف من لو أقر بالحق الزم ، فلو ادعى على الموصي دين أو على الموكل ، والتمس حلف
( 1 ) في ” م ” و ” ز ” : مما .
( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 216 .