پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص93

[ 140 ]

درس في اليمين

وفيه بحثان : الأول : محلها مجلس الحكم ، إلا مع العذر كالمريض وغير البرز ، فيأذن الحاكم في إحلافه حيث يمكن .

وشرطها توجه دعوى صحيحة ، ومطابقة الدعوى والانكار ، والأقرب جواز أن يأتي المنكر بالأعم ، وإن أجاب بالأخص .

ووقوعها بعد التماس الخصم وعرض القاضي ، وتوليه الاحلاف إلا مع العذر .

وشرط الحالف البلوغ ، فلو ادعى الصبي الاحتلام صدق من غير يمين ، وإلا دار إلا أن يكتفي بإمكان البلوغ في اليمين .

وكذا لو ادعى الأسير الانبات بعلاج فلا يمين .

ولو أوقع منبت عقدا فادعى الاستنبات ، ليفسده فالأقرب عدم السماع ، إلا ببينة ، لمخالفة الظاهر .

والفرق مراعاة الشبهة هناك ، لمكان القتل ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وأن لا تكون الدعوى بما ( 1 ) توجب حدا .

وقال الشيخ ( 2 ) : لو طلب القاذف يمين المقذوف على عدم الزنا أجيب ، فيثبت الحد إن حلف ، وإلا فلا ، وهو حسن ، لتعلقه بحق الآدمي ، ونفي اليمينفي الحد إذا لم يتعلق به حق آدمي .

ومنكر السرقة يحلف ، لمكان المال .

ويتوجه اليمين في إنكار النسب والنكاح والعتق والرجعة .

ولا يشترط في الحالف العدالة ، بل ولا الاسلام ، ولا الذكورة ، وإنما يحلف من لو أقر بالحق الزم ، فلو ادعى على الموصي دين أو على الموكل ، والتمس حلف

( 1 ) في ” م ” و ” ز ” : مما .

( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 216 .