الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص91
[ 139 ]درس
يقضي عليه في الجملة سواء بعد أو قرب ، ولو كان في المجلس لم يقض عليه ، إلا بعد علمه ، وفي المبسوط ( 1 ) لا يقضي على الحاضر في البلد إذا لم يمتنع عن الحضور ، ثم هو على حجته إذا حضر ، فلو ادعى فسق الشهود كلف البينة على الفسق حال الشهادة ، أو حال الحكم .
ولو ادعى قضاء أو إبراء أقام به البينة ، وإلا أحلف المدعي .
ولا يشترط تعلق الحكم بحاضر كوكيل أو شريك عندنا ، وإنما يقضي في حقوق الناس ، لا في حقوق الله تعالى ، لأن القضاء على الغائب احتياط ، وحقوق الله تعالى مبنية على التخفيف ، لغناه .
ولو اشتمل على الحقين كالسرقة قضى بالمال دون القطع .
ولا بد من اعتراف الغائب أنه المحكوم عليه أو قيام البينة بذلك ، فلو أنكر وكان الوصف منطبقا على غيره ، أو يمكن فيه المشاركة غالبا حلف ، وإلا الزم .
وكذا لو كان المشارك له في الوصف ميتا ، ودل تاريخ موته على براءته .
ولواشتبه الحال وقف الحكم .
ولو كان المحكوم به غائبا ميز العقار بالحد ، وفي مثل الحيوان والقماش نظر ، بين تميزه بالصفات التي يعسر اجتماعها في غيره كتحلية المحكوم عليه ، وبين ذكر القيمة خاصة ، وبين سماع البينة خاصة ، فلعل المتشبث يحمله إلى بلد الشهود ، ولو امتنع لم يجز ، إلا أن يتعذر انتقال الشهود إليه ، ويرى الحاكم صلاحا في حمله أو بيعه على المدعي ، فإن تلف قبل الوصول ضمن وإن لم
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 162 .