پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص89

عليه السلام وإن أقام خمسين قسامة .

وللحالف كتابة محضر بيمينه بعد المعرفة أو الحلية ، وإن امتنع من اليمين قيل : يقضى بنكوله ، والأقوى رد اليمين على خصمه .

ويستحب أن يقول له الحاكم ثلاثا إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ، ورددت اليمين والواجب مرة .

ولو قضى بنكوله من غير عرض فادعى الخصم الجهل بحكم النكول ، ففي نفوذ القضاء إشكال من ظهور عذره ، وتفريطه .

ولو سكت له بعد العرض عليه ، قضى عليه .

ولو رجع قبل حلف المدعي فالأقرب جوازه .

ولو منعناه فرضي المدعي بيمينه فله ذلك .

وهل للمدعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين ؟ قطع به الحلبي ( 1 ) ، وفي المختلف ( 2 ) لا نص فيه ، وقوى تقديم اليمين .

ولو امتنع المدعي عن اليمين سقطت دعواه في هذا المجلس ، وقيل : أبدا وهو قوي ، إلا أن يأتي ببينة .

ولو استمهل أمهل ، بخلاف المنكر فإنه لا يمهل .

وحلف المدعي كإقرار الخصم فلا ينفذ على غيره ، وقيل : كالبينة ، وهو بعيد .

والفائدة في مثل إنكار الوكيل العيب ونكوله عن اليمين فيحلف المدعي ، فإن جعلناها كالبينة ملك رده على الموكل ، وإن جعلناها كالاقرار فلا .

تنبيه : قد لا يمكن رد اليمين على المدعي ، كما إذا ادعى وصي يتيم مالا له على آخر

( 1 ) الكافي في الفقه : ص 447 .

( 2 ) المختلف : ج 2 ص 700 .