پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص84

ولا تسمع الدعوى المجهولة كشئ أو ثوب ، بل يضبط المثلي بصفاته ، والقيمي بقيمته ، والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها ، وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد ، لأنه إيجاب في الحال ، وهو غير مختلف ، والدعوىإخبار عن الماضي ، وهو مختلف .

أما دعوى الوصية ، فإنها تسمع مع الجهالة .

وفي صحة دعوى الاقرار وجهان ، من نفعه لو صدقه ، وعدم إيجابه حقا ، فإن قلنا به صح مع الجهالة .

ولا إشكال في سماع إقرار ( 1 ) المجهول حذرا من رجوعه لو الزم بالتحرير ، بخلاف الدعوى .

ولا يحرم تلقين التحرير ، لأن فيه تحقيق الدعوى ، خلافا للمبسوط ( 2 ) ، لأن فيه كسر قلب خصمه .

وأما الجزم فالاطلاق محمول عليه ، فلو صرح بالظن أو الوهم ، فثالث الأوجه السماع فيما يعسر الاطلاع عليه ، كالقتل والسرقة دون المعاملات .

ولا يحلف المدعي هنا برد ولا نكول ولا مع شاهد .

ولو ادعى على مورثه دينا لم يسمع ، حتى يدعي موته وعلمه بالحق ، وأنه ترك مالا في يد الوارث .

ولو أنكر المال في يده حلف على البت .

ولو أنكر الموت أو الحق ولا بينة ، حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه .

ولو أثبت المدعي أنها ( 3 ) كان ببينته قضىبها .

ولا بد من كمال المدعي ، ودعواه لنفسه أو موكله أو موصيه ، أو لمولى عليه بقرابة أو وصاية أو حكم أو أمانة ، ويدعي الحاكم للغائب .

( 1 ) في باقي النسخ : الاقرار .

( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 156 .

( 3 ) كذا الصحيح والموجود في الأصل : أيها .