الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص83
والمنكر بأزائه .
والفائدة في مثل دعوى الزوج تقارن الاسلام قبل المسيس ، والمرأة تعاقبه ، فعلى الظاهر الزوج مدع ، وعلى التخلية هي ، لأنها لو سكتت لم يعرض لها الزوج واستمر النكاح ، والزوج لا يخلى .
وكذا على مخالفة الأصل ، وفي دعوىالزوج الانفاق مع اجتماعهما وإنكارها .
ودعوى الودعي الرد مقبولة ، تحصيلا للرغبة في الايداع وإن كان مدعيا بكل وجه .
وكل دعوى ملزمة معلومة فهي مسموعة ، فلا يسمع دعوى الهبة من دون الاقباض .
وكذا الرهن عند مشترطه فيهما ، ولا البيع من دون قوله ويلزمك تسليمه إلى ، لجواز الفسخ بخيار المجلس وشبهه .
وأولى بعدم السماع دعوى العقود الفاسدة .
ولا يشترط ذكر الصحة ، ولا التعرض لأركان البيع والنكاح ، بأن يقول تزوجتها بإيجاب وقبول صادرين من أهلهما ، ولا لعدم المفسد .
أما القود ، فلا بد من التفصيل ، للخلاف في أسبابه ، وعظم خطره .