الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص78
قولان ، أقربهما القضاء .
ولو علم فطلب البينة ، فإن فقدها المدعي فعل حراما ، وإن وجدها ففي جواز إلزامه بها ، ليدفع عنه التهمة نظر .
ولا فرق بين أن يكون ( 1 ) العلم حاصلا في زمان ولايته ومكانها ، أو غيرهما .
ولا يحكم بوجود خطه إذا لم يذكر الواقعة ، سواء وجد خطه بحكمه ، أو بشهادته ولو أمن التزوير .
أما الرواية فيجوز التعويل على ما كتبه إذا أمن .
وكذا ما قرأه على الاهل إذا علم صحة النسخة وإن لم يتذكر ، لأن الرواية يكفي فيها الوثوق ، والحكم والشهادة تعبد ، ومن ثم قبلت رواية المرأة والعبد في موضع لا يقبل فيه شهادتهما .
ولو شهد عنده عدلان بقضائه ولما يتذكر فالأقوى جواز القضاء ، كما لو شهدا عند غيره ، ووجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم ، لأنه فعله ، بخلاف شهادة إثنين على حكم غيره ، فإنه يكفي الظن تنزيلا لكل باب على الممكن فيه .
ومن ثم لم يجز إقامة الشهادة المنسية بشهادة عدلين بشهادته .
وكذا لو نسي الرواية وحفظها رواية ، فإنه يروي عن نفسه بواسطة ، فيقول حدثني عني ، كما نقل عن سهيل ( 2 ) بن أبي صالح ، أنه قال : حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي حديث القضاء بالشاهد واليمين .
ولا تسمع الدعوى على القاضي بالحكم عند قاض آخر ، سواء كان قد عزل أو لا ، فليس له إحلافه لو أنكر ، كما لا يحلف الشاهد لو ادعى عليهالتحمل .
( 1 ) في باقي النسخ : كون .
( 2 ) في ” ق ” : سهل .