الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص75
معاملة .
نعم لو كان غائبا حرر الدعوى ، ويجب على المطلوب الحضور أو التوكيل .
ولو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه واشهد كما يأتي إن شاء الله .
ولو كانت امرأة غير برزة بعث إليها من ينوبه في الحكم إن لم توكل ، فإن ثبت عليها يمين بعث أمينه ومعه شاهدان لإحلافها .
ولو امتنع الخصم من الحضور جاز الحكم عليه ، ولو رأى تعزيره جاز .
والمعزول كغيره ، وإن كان الأولى تحرير الدعوى قبل طلبه .
الثاني : التسوية بين الخصمين المتساويين في الاسلام والكفر في النظر ، والانصات والاجلاس والاكرام والعدل في الحكم ، ويجوز رفع المسلم على الذمي في المجلس ، كما فعل علي عليه السلام ( 1 ) في مجلس شريح .
الثالث : أن يقدم السابق من المتزاحمين في الورود ، إلا مع ضرورة أحدهم كالمستوفر والمسافر والمرأة .
ولو تساووا في الورود أقرع ، فيقدم السابق بخصومة واحدة .
الرابع : أن يسمع ممن ابتدر الدعوى من الخصمين ، فإن تساويا في البدار سمع من صاحب اليمين ، ونقل فيه الشيخ ( 2 ) الاجماع ، ثم قوى القرعة ، ونقل عن العامة إحلافهما وصرفهما حتى يصطلحا ، وتخير الحاكم في التقديم .
فرع : لو تزاحم الطلبة عند مدرس ، فإن كان ذلك العلم مما لا يجب تعليمه تخير ، وإلا قدم الاسبق ، فإن تساووا أقرع .
ولو جمعهم على درس واحد جاز معتقارب أفهامهم ، وإلا فلكل صنف درس .
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 11 ص 444 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 319 .