الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص73
أنه لو غير لاعترض عليه الخصمان ، وحينئذ يمكن أن يشترط حيث لا يمكن فيهما التغيير ، إما لعدم معرفتهما بلغة الترجمة ، أو لكونهما أصمين ، والأقرب التعدد مطلقا .
الثامن : أن يجلس للقضاء في الفضاء ، ليسهل الوصول إليه .
ولو كان المسجد ( 1 ) واسعا وجلس فيه ففي الكراهية أوجه ، ثالثها الكراهة إن اتخذه دائما .
فإذا دخله صلى التحية ثم جلس مستدبرا ، ليكون الخصوم مستقبلي القبلة .
وربما قيل : يستقبل ، لقولهم عليهم السلام ( 2 ) : أفضل المجالس ما استقبل به القبلة .
التاسع : أن يخرج متجملا في أحسن هيئة ، ثم يجلس وعليه السكينةوالوقار ، من غير انبساط يجرى الخصوم ، ولا انقباض يمنع من اللحن بالحجة ، خاليا من شواغل القلب ، كالغضب والجوع والعطش وغلبة الفرح والغم والوجع ومدافعة الاخبثين والنعاس ، ولو قضى مع وجود هذه نفذ .
العاشر : أن يحاضر العلماء للتنبيه على المأخذ والخطاء ، لا للتقليد وإن ضاق الوقت .
الحادي عشر : أن يحضر في مجلسه عدول يشهدون على المقر ، وعلى حكمه .
الثاني عشر : أن يرغب في الصلح ، فإن أبيا أنجز الحكم .
ولو اشتبه أرجى حتى يتبين ، وعليه الاجتهاد في تحصيله .
الثالث عشر : أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بهم ، أو كان لا قوة عندهم ويعظهم ، ويكره ذلك في أهل الفضل .
الرابع عشر : أن يعرض للمقر بموجب الحمد لله بالكف والتأويل ، كما فعل