الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص70
الثالث : لو عادت ولاية القاضي بعد زوالها وسماع البينة ، وجب استعادتها وإن قصر الزمان ، بخلاف ما لو سمعها ثم خرج عن محل ولايته ثم عاد .
الرابع : لو حضر الإمام في بقعة وتحوكم إليه فله رد الحكم إلى غيره إجماعا ، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يرد الحكم إلى علي عليه السلام في مواضع ( 1 ) .
وكذا يجوز لمن أذن له في الاستحلاف ولو فحوى ، كسعة المعاملة .
الخامس : هل يجوز تولية المفضول مع وجود الأفضل ؟ جوزه قوم ، بخلاف الامامة العظمى ، لأن ما يفوت من مزيد الفضل فيها لا مستدرك له ، والقاضي يكتفي بمراقبة الإمام ، والوجه المنع حسما لمادة التخطي ، مع منع الآية ( 2 ) من ذلك على الإطلاق .
السادس : لا ينعقد قضاء المرأة ، لإطباق السلف على المنع منه .
وتجويز قضائها في مورد شهادتها لا أصل له .
السابع : لا حكم للوالي من قبل الظالم ، وإن كان الظالم صاحب شوكة .
نعم يجوز الترافع إليه ، للضرورة .
ويستبيح المحق ما حكم له به مع علمه بإصابة الحق ، ولو جهل وكان الحكم على من يعتقده فالأقرب حله ، لقولهم عليهم السلام ( 3 ) : امضوا في أحكامهم ، ومن دان بدين قوم لزمه حكمه .
[ 134 ] درس
وهي أما مستحبة ، وهي عشرون :
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 166 .
( 2 ) في مفتاح الكرامة : ج 10 ص 5 ( لعله يريد قوله تعالى ( أفمن يهدي إلى الحق ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18 ص 165 .