الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص69
ولا ينفذ حكم من لا تجوز شهادته عليه – كالخصم على خصمه في هذه الحكومة ، أو في غيرها ، والولد على والده ، والعبد على سيده – في قضاء التحكيم .
ويرزق ( 1 ) القاضي من بيت المال مع الحاجة ، أو عدم تعيينه عليه علىكراهية .
وكذا الكاتب ، والقاسم ، والمترجم ، ومعلم القرآن ، والآداب ، والمدرس ، وصاحب الديوان ، والكيال والوزان ، ووالي بيت المال ، والعدل المرصد للشهادة .
وليس له أخذ أجرة على القضاء ، وإقامة الشهادة وإن لم يتعين عليه .
نعم لو احتاج إلى مؤنة في سفره لاقامتها جاز أخذها ، إذ لا يجب عليه ذلك .
ولو أخذ القاضي الجعل من المتحاكمين مع الضرورة ، وعدم التعيين ففيه قولان ، والمنع أشبه ، فإن جوزناه ففي جواز تخصيص أحدهما به ، أو جعله على المدعي ، أو التشريك بينهما نظر ، من الشك في أنه تابع للعمل ، أو للمنفعة الحاصلة .
ولو جعل على المحق منهما ظاهرا ، أو المبطل فالاشكال أقوى .
فروع متفرقة : الأول : لو قال المدعي على المعزول حكم بشهادة فاسقين ، ولم يذكر أخذ المال فالأقرب السماع ، وحينئذ لو صدقه القاضي ففي غرمه وجهان : من استقرار السبب ، ومن عدم قرار الجناية .
ولو صدق الغريم فلا غرم قطعا .
الثاني : لو حاسب الصارف الامناء ، ففضل في يد أحدهم فضلة ، فادعىأنها أجرة قررها المعزول ، فلا أثر لتصديقه ، ويرد الزائد على أجرة المثل .
وفي تصديق الامين في استحقاق أجرة المثل نظر ، من أنه مدع ، ومن أن الظاهر أنه لا يعمل مجانا .
ولو لم يثبت عمله فلا استحقاق قطعا .
( 1 ) في ” م ” و ” ز ” : ويرتزق .