الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص62
أما عذرة المرأة – وهي جلدة كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول ، إذا قطعت بقي أصلها كالنواة تشاهد عند الهزال ويستر عند السمن – فيستحب إزالتها ، ولا يملك الحاكم إجبارها ، فلوأجبرها أو قطعها أجنبي حسبته ضمن السراية ، وفي ضمان المقطوع عندي نظر لم أقف فيه على كلام ، فإن قلنا به ضمن الأرش في أقرب أزمنة الجرح من الاندمال ، وأما عذرة البكارة فمضمونة إلا على الزوج .