الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص61
السلاح خاصة نفي خاصة ، ولا يشترط في قطعه النصاب ولا الحرز ، ولو جرحفسرى اقتص أو قتل حدا مع العفو ، أو الصلح ، ولو قتل أو جرح لا للمال فأمره إلى الولي ، ولو جرح للمال وعفى عنه لم يجز القصاص .
ولو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله تعالى خاصة ، ولو تاب بعد القدرة عليه ( 1 ) لم يسقط شئ .
ويجوز صلبه حيا على التخيير ، ولا يترك حيا أو ميتا على الخشبة أزيد من ثلاثة أيام ثم ينزل ويجهز ، ولو كان قد قدم غسله وكفنه أجزأ .
ويعزر المختلس والمستلب والمزور خطأ أو كلاما والمبنج والمرقد ولو حينا ضمن .
ولو قتله في منزله فادعى المحاربة كفى الشهادة بهجومه عليه وفي يده سلاح مشهور .
ولو أدب زوجته أو ولده فماتا ضمن ماله لاشتراطه بالسلامة ، وكذا معلم الصبية ، وقاطع السلعة والآكلة والخبيثة بإذن صاحبها الكامل لا ضمان عليه ، ولو لم يأذن البالغ اقتص من القاطع ، وإن ( 2 ) قطع أجنبي سلعة صبي قوى الشيخ ( 3 ) سقوط القود إلى الدية كما لو قطعها الولي .
أما الختان فيجوز من الحاكم مع امتناع البالغ منه ومن الآحاد بطريق الحسبة مع امتناعه ، والواجب كشف جميع البشرة ، فلو زاد الفاعل ضمن وإن ( 4 ) أذن له في الختان ولو فعل ذلك الحاكم في حر أو برد مفرطين قوى الشيخ ( 5 ) الضمان في كتاب الأشربة وعدمه في كتاب الحدود من المبسوط ( 6 ) .
( 1 ) في باقي النسخ : غير موجود .
( 2 ) في ” ق ” : ولو .
( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 67 .
( 4 ) في ” ق ” : ولو .
( 5 ) المبسوط : ج 8 ص 67 .
( 6 ) المبسوط : ج 8 ص 5 .