پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص41

عليه وآله ( 1 ) : لا جزية على مسلم ، قال ( 2 ) : ولو استأجرها من الذمي مسلم أوذمي فخراجها على المستأجر ، وفيه بعد ، إلا مع الشرط .

ومصرف الجزية عسكر المجاهدين .

ولا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام ، سواء كان بالوقف أو بالبيع أو غيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في المبسوط ( 3 ) أن التصرف فيها لا ينفذ ، وقال ابن إدريس ( 4 ) : إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض .

ولا يجوز بيع المصحف للكافر ، ولا يملكه لو اشتراه ، وألحق الشيخ ( 5 ) أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكرهه الفاضلان ( 6 ) .

[ 132 ] درس يجب قتال البغاة على الإمام العادل إذا استنفر عليهم ، قال الله تعالى : ” فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ” ( 7 ) ، وقال النبي صلى الله عليه وآله ( 8 ) : ما سمع داعينا ( 9 ) أهل البيت أحد فلم يجبه ( 10 ) إلا كبه الله على منخريه في النار ، وقال صلى الله عليه وآله ( 11 ) : ما خفقت راية على رأس امرئ ( 12 ) فيسبيل الله فطعمته النار .

( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 61 من أبواب جهاد العدو ذيل ح 34 ج 11 ص 134 .

( 2 ) الكافي في الفقه : ص 261 .

( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 34 .

( 4 ) السرائر : ج 1 ص 478 .

( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 62 .

( 6 ) المنتهى : ج 2 ص 982 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 335 .

( 7 ) سورة الحجرات : الآية 9 .

( 8 ) لم نعثر عليه .

( 9 ) في ” ق ” و ” ز ” : واعيتنا .

( 10 ) في باقي النسخ : يجبها .

( 11 ) لم نعثر عليه .

( 12 ) في باقي النسخ : امرئ مؤمن .