پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص489

وروى الحسين بن مسلم ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام يوم الأضحى يوم الصوم ويوم عاشوراء يوم الفطر .

وروى الصدوق ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أن الله تبارك وتعالى حول الكعبة عشرين ومائة رحمة ، منها ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين ، وروى ( 3 ) أيضا أن من صلى في المسجد الحرام صلاة واحدة قبل الله منه كل صلاة صلاها وكل صلاة يصليها إلى أن يموت .

وإذا رد النائب فاضل الأجرة استحب للمستأجر ترك أخذه ، رواه الصدوق ( 4 ) ، وروى ( 5 ) أيضا أن النائب إذا مات قبل الفعل ولا مال له أجزأ عن الميت ، وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه ، وقال الصادق عليه السلام ( 6 ) لمن حج عن إسماعيل : لك تسع وله واحدة ، وحجة الجمال والتاجر والأجير تامة .

ويؤخر الاحرام بالصبي عند البرد إلى العرج ، فإن شق فالجحفة ، فإن شق فبطن مر ، وكان علي بن الحسين عليه السلام ( 7 ) يضع السكين في يد الصبي ويقبض الرجل على يده فيذبح .

ومن أدان وحج قضى دينه ، والمؤمن محرم المؤمنة ، لقوله تعالى : ” والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ” ( 8 ) ، واستنابة الرجل عن المرأة أفضل ، ويجوز

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 206 .

( 2 ) الفقيه : باب فضائل الحج ح 2153 ج 2 ص 207 .

( 3 ) الفقيه : باب فضل المساجد ح 681 ج 1 ص 228 .

( 4 ) الفقيه : ح 2868 ج 2 ص 422 .

( 5 ) الفقيه : ح 2871 ج 2 ص 423 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب النيابة في الحج ح 8 ج 8 ص 116 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 137 .

( 8 ) سورة التوبة : الآية 71 .