پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص488

ظن أن الله لم يغفر له .

وعن الفضيل بن يسار ( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام من حج ثلاث ولاء فهو بمنزلة مدمن الحج وإن لم يحج ، وروى عمر بن يزيد ( 2 ) عن الصادق عليه السلام لا يلي الموسم مكي .

والدفن في الحرم أفضل من عرفات ولو مات بها ، رواه علي بن سليمان ( 3 ) .

وروى داود الرقي ( 4 ) عن الصادق عليه السلام أنه شكا إليه غريما له خاف توى ماله عليه ، فأمره بالطواف عن عبد المطلب وعبد الله وأبي طالب وآمنة وفاطمة بنت أسد ، كل واحد منهم أسبوعا وركعتيه ، ثم الدعاء برد ماله ، ففعل فإذا غريمه واقف على باب الصفا لإيفائه .

وحافظ متاع القوم حتى يطوفوا أعظمهم أجرا عن الصادق عليه السلام ( 5 ) ، [ وعنه ( 6 ) العقود عند المريض أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ] ( 7 ) ، وعنه عليه السلام ( 8 ) من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته ، ومن أماط أذى من طريق مكة كتب الله له حسنة ومن كتب لهحسنة لم يعذبه ( 9 ) ، ولا يزال العبد في حد الطواف ما دام حلق الرأس عليه ( 10 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 9 ج 8 ص 89 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 2 ج 10 ص 7 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب مقدمات الطواف ح 2 ج 9 ص 381 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 461 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 399 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 400 .

( 7 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من بقية النسخ .

( 8 ) وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 542 .

( 9 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 385 .

( 10 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 191 .