پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص487

فإطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم ، وهو محمول على بيض اشتراه نضيجا أو مكسورا وإلا وجب الإرسال ، وروى زرارة ( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام إن قتل الصبي المحرم صيدا فعلى أبيه .

واليوم المشهود يوم عرفة ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر .

[ 122 ] درس روى الكليني عن زرارة ( 2 ) أيضا عن أحدهما عليهما السلام أن الجمار ركن يرمين كلهن يوم النحر ثم ترك ذلك ، وعن حمران ( 3 ) أن الباقر عليه السلام كان يرميهن جمع يوم النحر .

وعن معاوية بن عمار ( 4 ) عن الصادق عليه السلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح ، وروى ( 5 ) أيضا عنه النحر قبل الحلق ، ومثله رواه زرارة ( 6 ) ، وروى معاوية ( 7 ) أيضا أن الحزورة بين الصفا والمروة .

وعن الحلبي ( 8 ) عن الصادق عليه السلام إذا لبى من لا يريد الحج بحج أو عمرة فليس بشئ ولا ينبغي له أن يفعل ، وروى البزنطي ( 9 ) مرسلا عن الصادق عليه السلام أعظم الناس وزرا من وقف وسعى وطاف وصلى ثم

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5 ج 8 ص 208 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 ج 10 ص 82 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 ج 10 ص 82 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 181 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 181 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 ج 10 ص 181 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 93 .

( 8 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 25 .

( 9 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 8 ج 8 ص 66 .