الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص486
الحسن ( 1 ) في امرأة حاضت فخافت أن يفوتها الحج تتحمل بقطنة بماء اللبن فانقطع ، وروي ( 2 ) أيضا أنها تدعو لانقطاعه .
وروى إسحاق بن عمار ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة ، وروى محمد بن مسلم ( 4 ) عن الباقر عليه السلام في ركعتي طواف الفريضة أكرهه عند اصفرار الشمس عند طلوعها ، وروى ( 5 ) غيره أيضا ذلك ، ويعارضها رواية ميسر ( 6 ) عن الصادق عليه السلام وغيرها .
ولا يجوز التقدم إلى منى على التروية بأزيد من ثلاثة أيام ، قاله المفيد ( 7 ) ، لرواية إسحاق بن عمار ( 8 ) عن أبي الحسن عليه السلام ، وروى عبد الرحمان بن الحجاج ( 9 ) عنه عليه السلام أن أباه كان يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج .
وروى السكوني ( 10 ) بإسناده إلى علي عليه السلام في المحرم والمحل يقتلان صيدا ، على المحرم الفداء وعلى المحل نصف الفداء ، وروى أبو بصير ( 11 ) عن الصادق عليه السلام في بيضة النعامة شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فإن لم يستطع
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 92 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 508 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 93 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 508 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 587 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 488 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب الطواف ح 12 ج 9 ص 489 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 488 .
( 7 ) لم نعثر عليه .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 ج 10 ص 4 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 165 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 212 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 215 .