الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص458
ويحرم بتركه النساء وطء وتقبيلا وملاعبة ونظرا بشهوة وعقدا وشهادة وكل من كان قد حرمه الاحرام منهن ، ولا يكفي في حل النساء تجاوز النصف إلا في رواية أبي بصير ( 1 ) رواها الصدوق .
ويلزم به الصبي المميز ، ويطوف الولي بغير المميز ، فلو تركاه وجب قضاؤه كما يجب على غيرهما ، ويحرم عليهما النساء بعد البلوغ ، ويمنعان من الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ .
وإذا استناب فيه من تركه ففعله النائب حلت له النساء ، ولو واعده في وقت بعينه ، فالأقرب حلهن بحضوره عملا بالظاهر ، فلو تبين عدمه اجتنب .
ولا يكفي عنه طواف النساء الذي يفعله داخل مكة بنسك واجب أو ندب ، بل يأتي بهما سواء كان هو التارك أو نائبه .
ولو مات قضاه الولي ، قاله الأصحاب ورواه معاوية ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ، وفيها لو قضاه غير وليه أجزأ ، وقال : ما دام حيا فلا يصح أن يقضى عنه ، وهو معارض برواية ( 3 ) القضاء عنه في حياته .
[ 116 ] درس
إذا قضى مناسكه بمكة وجب العود إلى منى للرمي ، وقد تقدم حكمه ( 4 ) ، وللمبيت بها وجوبا ليالي التشريق الثلاث ، ويجوز لمن اتقى الصيد والنساء فيإحرامه ترك مبيت الثالثة ، إلا أن تغرب الشمس وهو بمنى فيتعين ، والأفضل مبيت الثالثة للمتقي لينفر في النفر الثاني ، إذ هو أفضل على ما نص عليه الأصحاب .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 10 ج 9 ص 469 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 6 و 2 ج 9 ص 467 و 468 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 468 .
( 4 ) في ” م ” : كيفيته .