الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص456
صلى الله عليه وآله ( 1 ) بعد الحلق لأنه ليس بمتمتع .
التحلل الثالث : إذا طاف للنساء حللن له .
والقارن والمفرد لهما تحللان : أحدهما عقيب الحلق ، والثاني عقيب طواف النساء، وكذا المعتمر إفرادا ، والمتعة فيها تحلل واحد ، وأما الصيد الذي حرم بالاحرام فبطواف النساء ، قاله الفاضل ( 2 ) ، وذكر أنه مذهب علمائنا ، لقوله تعالى : ” لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ” ( 3 ) ، وروى الصدوق ( 4 ) تحريم الصيد بعد طواف النساء ، ولعله لمكان الحرم ، وصرح ابن الجنيد ( 5 ) بتحريم لحم الصيد أيام منى ولو أحل ، ويستحب ترك المخيط وتغطية الرأس حتى يطوف ويسعى ، وترك الطيب حتى يطوف للنساء .
فروع : لو طاف المتمتع الطوافين وسعى قبل الوقوفين لضرورة فتحلله واحد عقيب الحلق بمنى ، ولو قدم طواف الحج والسعي خاصة كان له تحللان ، ولو قدم الطوافين والسعي قبل مناسك منى لضرورة أو ناسيا واجتزأنا بها أو متعمدا على ما سلف ، فالاشبه أنه لا يحل له شئ من محرمات الاحرام حتى يأتي بمناسك منى ، وإنما يحصل التحلل بكمال الطوافين والسعي ، فلو بقي منها ولو خطوة فهو باق على ما كان .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 196 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 390 وراجع مختلف الشيعة : ج 1 ص 309 .
( 3 ) سورة المائدة : الآية 95 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما يحل المتمتع .
قبل أن يزور البيت ح 3095 ج 2 ص 507 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 281 .