پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص454

أخرجه فعليه رده ، وظاهر الروايات ( 1 ) وجوبه ، وفي المختلف ( 2 ) : يجب رده لو حلق بعد خروجه عمدا لا سهوا ، والأصح الاستحباب لقول زين العابدين عليه السلام ( 3 ) : كانوا يستحبون ذلك – يعني دفنه – بمنى ، ومع العجز لا شئ عليه على القولين .

ومن لا شعر على رأسه يمر الموسى ، وفي وجوبه مطلقا أو لمن حلق في إحرام العمرة وجهان أو قولان ، ونقل في الخلاف ( 4 ) الاجماع على استحبابه .

ولو أراد غسل رأسه بالخطمي أو غيره أخره عن التقصير .

ولا يجوز تقديم الحلق على يوم النحر ولا تأخيره عن الطواف ، فلو قدمه لم يجزئ وفدى إن تعمد ذلك عالما ، ولو أخره عن الطواف جهلا فظاهر الرواية ( 5 ) الإجزاء فيه وفي الطواف ، وإن كان عالما وتعمد فعليه شاة ، قاله الشيخ ( 6 ) وأتباعه ، وظاهرهم أنه لا يعيد الطواف ، وإن نسي فلا كفارة ، ويعيد الطواف بعد الحلق ، وصحيحة علي بن يقطين ( 7 ) بإعادة الطواف والسعي قبل التقصير مطلقة ليس فيها عمد ولا نسيان ، وفي صحيح جميل بن دراج ( 8 ) لا ينبغي زيارة البيت قبل أن يحلق إلا أن يكون ناسيا ، وظاهره عدم إعادة الطواف لو فعل .

والكلام في الطواف قبل الذبح كذلك ، وقيل : يكفي وضع الهدي في رحله بمنى ، وهو ظاهر المبسوط ( 9 ) ، وفي صحيحة معاوية ( 10 ) من نسي أن يذبح بمنى

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 و 2 ج 10 ص 184 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 8 30 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ج 10 ص 184 .

( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 331 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 180 .

( 6 ) النهاية : ص 263 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 182 .

( 8 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 140 .

( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 374 .

( 10 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 140 .