الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص452
مستحب ، وهو مشهور ، وفي التبيان ( 1 ) : الحلق أو التقصير مستحب ، وهو نادر ، والترتيب ليس بشرط في الصحة وإن قلنا بوجوبه ، نعم يستحب لمن حلق قبل الذبح أن يعيد الموسى على رأسه بعد الذبح لرواية عمار ( 2 ) ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه ، فلو حلق وجب دم آخر .
ولا يتعين الحلق على الضرورة والملبد عند الأكثر بل يجزئ التقصير ، وللشيخ ( 4 ) قول بتعينه عليهما ، وهو قول ابن الجنيد ( 5 ) ، وزاد المعقوص شعره والمضفور ، ووافق الحسن ( 6 ) على الاخيرين ولم يذكر الصرورة ، وقال يونس بن عبد الرحمان ( 7 ) : إن عقص شعره أي ضفره أو لبده أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض بسير أو كان صرورة تعين الحلق في الحج وعمرة الإفراد ، وفي رواية أبي بصير ( 8 ) الصرورة يحلق ولا يقصر إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام ، وفي رواية معاوية ( 9 ) إذا لبد أو عقص فليس له التقصير ، ويظهر من رواية العيص ( 10 ) أنه إذا قصر ولم يحلق فعليه دم ، وفي التهذيب ( 11 ) وكذا يلزم الملبد
( 1 ) التبيان : ج 2 ص 154 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 191 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 307 .
( 4 ) النهاية : ص 262 – 263 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 307 .
( 6 ) نفس المصدر .
( 7 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ج 10 ص 186 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 8 ج 10 ص 186 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 9 ج 10 ص 187 .
( 11 ) التهذيب : ج 5 ص 244 .