الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص406
التاسع : الأظهر أن الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربص نقلت عمرتها إلى الحج ثم تعتمر بعده ، ورواه جماعة منهم جميل بن دراج ( 1 ) في الصحيح والحلبي ( 2 ) ، وفي روايته عليها دم ، وحمله الشيخ ( 3 ) على الندب ، وروي ( 4 ) أنها تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج ، وعليه علي بن بابويه ( 5 ) وابن الجنيد ( 6 ) وأبو الصلاح الحلبي ( 7 ) ، وجوز ابن الجنيد ( 8 ) لها الإفراد .
العاشر : القران بين الأسبوعين في طواف الفريضة حرام عند الشيخ ( 9 ) ، ومكروه عند ابن إدريس ( 10 ) وهو المروي ( 11 ) ، وفي النافلة أخف كراهة ، ويستحب الانصراف على وتر كثلاثة أسابيع لا اسبوعين ، قاله الشيخ ( 12 ) في كتبه ، وتزول بالتقية .
الحادي عشر : أوجب الصدوق ( 13 ) إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 214 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 13 ج 8 ص 216 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 331 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 497 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 293 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 294 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 218 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 294 .
( 9 ) التهذيب : ج 5 ص 114 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 572 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 440 .
( 12 ) التهذيب : ج 5 ص 116 .
( 13 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 22 .