پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص402

ويترك عند الصلاة ، وربما قيل : يضطبع فيها وفي السعي .

وحادي عشرها : الخضوع حال الطواف والخشوع وإحضار القلب ، وحفظ الجوارح عن تعاطي مالا ينبغي ، وترك الكلام إلا بالذكر والقرآن ، وتتأكد الكراهية في الشعر والأكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الاخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا .

وثاني عشرها : التزام المستجار في الشوط السابع خاصة ، وبسط يديه على حائطه وإلصاق بطنه وخده به ، وتعداد ذنوبه والاستغفار منها والدعاء ، والتعلق بأستار الكعبة ، ولو تجاوزه رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن ، وقيل : لا يرجع مطلقا ، وهو رواية علي بن يقطين ( 1 ) ، وإذا التزم أو استلم حفظ موضع قيامه وعاد إلى طوافه منه حذرا من التقدم .

وثالث عشرها : قراءة التوحيد في الركعة الأولى والجحد في الثانية ، وروي ( 2 ) العكس والدعاء عقيب الصلاة بالمأثور أو بما سنح .

ورابع عشرها : استحباب إكمال اسبوعين لمن زاد شوطا ناسيا ، ولو لم يبلغ الحجر قطعه وجوبا ، وتقدم صلاة الفريضة على السعي وتؤخر صلاة النافلة بعده .

ويستحب التطوع بالطواف مهما أمكن ، وسن ثلاثمائة وستون طوافا بعدد أيام السنة ، رواه معاوية ( 3 ) وأبو بصير ( 4 ) عن الصادق عليه السلام ، فإن عجز فأشواط فالأخير عشرة ، وزاد ابن زهرة ( 5 ) أربعة أشواط حذرا من الكراهة وليوافق عدد أيام السنة الشمسية ، ورواه البزنطي ( 6 ) ، وقال الصادق عليه

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 426 .

( 2 ) سنن البيهقي : باب ركعتي الطواف ج 5 ص 91 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 396 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 397 .

( 5 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 515 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 397 .