پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص400

شوطين أتى به في الثالث ، ولو تركه في الثلاثة لم يقضه فيما بعدها عمدا كان أو سهوا .

الخامس : لو كان محمولا رمل به الحامل ، ولو كان راكبا حرك دابته .

السادس : لا رمل على المرأة ولا الخنثى ولا المريض ، قال الشيخ ( 1 ) : ولا على من يحمله أو يحمل الصبي .

السابع : لو تعذر الرمل في موضع من المطاف رمل في غيره .

ولو احتاج إلى التباعد عن البيت ففي ترجيحه تحصيلا للرمل على التداني من البيت نظر ، من حيث إن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة ، والقرب بموضعها ، ومراعاة ما يتعلق بنفسها أولى ، ومن الخلاف في الرمل دون القرب .

الثامن : لو أدى رمله إلى أذاه أو أذى الغير ترك قطعا ، ولو أدى إلى مزاحمة النساء فالأقرب تركه أيضا خوف الفتنة .

التاسع : لو تعذر الرمل وأمكن التحرك في مشيه مشيرا إلى حركة الرمل احتمل الاستحباب .

العاشر : ظاهر كلام الشيخ أنه ليس ( 2 ) في طواف القدوم ، سواء كان واجبا أو ندبا ، وسواء كان عقيبه سعي كما في طواف العمرة المتمتع بها وطواف الحج المقدم ، أم لا كما في طواف الحاج مفردا إذا قدم ندبا ، فلا رمل في طواف النساء والوداع إجماعا ، ولا في طواف الحج تمتعا ، ولا فيه إفرادا إذا كان المفرد قد دخل مكة أو لا ، ولو لم يكن دخل مكة حتى وقف رمل في طواف الحج لأنه قادم الآن .

ويمكن أن يراد بطواف القدوم الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا على

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 356 .

( 2 ) كذا في المعتمدة و ” م ” و ” ق ” ، ولكن في ” ز ” وحاشية ” م ” : يسن ، وهو الصحيح .