پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص399

الجنيد ( 1 ) من استلام الشامي والغربي ، ويدفعه ماصح عن الصادق ( 2 ) والرضا ( 3 ) عليهما السلام .

وسادسها : الاقتصاد في مشيه على الأشهر ، وقال الحسن ( 4 ) : الرمل فعل العامة ، وقال ابن الجنيد ( 5 ) : لا يرمل فيه لأن فيه أذى الطائفين ، وقال الصدوق ( 6 ) : قارب بين خطاك ، وفي رواية ابن سيابة ( 7 ) مشي بين المشيين .

وفي المبسوط ( 8 ) : يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله .

فروع على قوله رحمه الله وهي عشرة : الأول : الرمل هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو ، ويسمى الخبب .

الثاني : إنما يستحب على القول به في الثلاثة الأول ، وأما الأربعة الأخيرة فمتوسط .

الثالث : لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا .

الرابع : لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين ، وكذا لو ترك ( 9 ) في

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 290 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 418 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الطواف ح 14 ج 9 ص 421 .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 288 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 288 .

( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 532 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 428 .

( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 356 .

( 9 ) في ” م ” و ” ز ” : تركه .