پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص388

[ 102 ] درس يكره الاحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، ولو عرض الوسخ في الأثناء بلا نجاسة لم تغسل .

ويستحب الاحرام في القطن المحض الأبيض ، ويكره في الثياب المصبوغة ويتأكد السواد ، وحرمه الشيخ ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) لرواية الحسين بن المختار ( 3 ) ، ويكره أيضا النوم على المصبوغة ، ولبس الثياب المعلمة ، ودخول الحمام ، وتدليك الجسد فيه وفي غيره ولو في الطهارة ، وغسل الرأس بالسدر والخطمي ، وتلبية مناديه ، بل يقول : يا سعد أو سعديك ، واستعمال الرياحين ، وخطبة النساء ، والمبالغة في السواك ، وفي ذلك الوجه والرأس في الطهارة ، والهذر من الكلام ، والاغتسال للتبرد وحرمه الحلبي ( 4 ) .

ويستحب حك الرأس بأطراف الأصابع لا بالأظفار لرواية أبي بصير ( 5 ) ، ويجوز له التخليل ما لم يدم ، ولو كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام .

ويكره الاحتباء للمحرم وفي المسجد الحرام ، ويكره له المصارعة أيضا خوفا من جرح أو سقوط شعر ، ويجوز حك الجرب وإن سال منه الدم في رواية عمار ( 6 ) ، ويجوز للمحرم أن يؤدب عبده إلى عشرة أسواط .

ويحرم قلع شجر الحرم على المحرم والمحل ، وحده بريد في بريد ، ففي الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي الاغصان القيمة ، ونقل في الخلاف ( 7 ) الاجماع فيه ،

( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 392 .

( 2 ) الوسيلة : ص 163 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 36 .

( 4 ) الكافي في الفقه : ص 203 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 157 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 157 .

( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 437 .