الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص383
الكفارة على الناسي في الحلق والقلم ، لأن الإطلاق يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال ، وهو بعيد لصحيح زرارة ( 1 ) عن الباقر عليه السلام من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ونقل الشيخ ( 2 ) الاجماع على عدم وجوب الفدية علي الناسي ، والقياس عندنا باطل وخصوصا مع معارضة النص .
الثاني : لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطى عينه فأزاله فلا فدية ، ولو تأذى بكثرة الشعر في الحر فأزاله فدى .
والفرق لحوق الضرر من الشعر فيالأول ، ومن الزمان في الثاني .
وفي إزالته لدفع القمل الفدية لأنه محل المؤذي لا مؤذ .
الثالث : وفي جواز حلق المحرم رأس المحل قولان للشيخ ( 3 ) ، والنهي رواية معاوية ( 4 ) عن الصادق عليه السلام .
الرابع : لو قلع جلدة عليها شعر قيل : لا يضمن .
الخامس : لو علم أن الشعرة كانت منسلة فلا شئ فيها ، ولو شك في كونها نابتة أو لا ، فالأقرب الفدية .
السادس : لا يجوز التكفير قبل الحلق على الأصح .
السابع : لو أفتاه مفت بالحلق فلا شئ عليه ، والأقرب عدم ضمان المفتي أيضا .
ولو أفتاه بالقلم فأدمى فعلى المفتي شاة ، والظاهر أنه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد .
ولو تعدد المفتي دفعة فالاشبه التعدد عليهم ، ولا دفعة على الأول ، ويحتمل التعدد ، والأقرب قبول قول القالم في الإدماء ، ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا ، ولو تعمد الإدماء فلا
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 291 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 398 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 398 ، التهذيب : ج 5 ص 340 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 63 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 145 .