پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص383

الكفارة على الناسي في الحلق والقلم ، لأن الإطلاق يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال ، وهو بعيد لصحيح زرارة ( 1 ) عن الباقر عليه السلام من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ونقل الشيخ ( 2 ) الاجماع على عدم وجوب الفدية علي الناسي ، والقياس عندنا باطل وخصوصا مع معارضة النص .

الثاني : لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطى عينه فأزاله فلا فدية ، ولو تأذى بكثرة الشعر في الحر فأزاله فدى .

والفرق لحوق الضرر من الشعر فيالأول ، ومن الزمان في الثاني .

وفي إزالته لدفع القمل الفدية لأنه محل المؤذي لا مؤذ .

الثالث : وفي جواز حلق المحرم رأس المحل قولان للشيخ ( 3 ) ، والنهي رواية معاوية ( 4 ) عن الصادق عليه السلام .

الرابع : لو قلع جلدة عليها شعر قيل : لا يضمن .

الخامس : لو علم أن الشعرة كانت منسلة فلا شئ فيها ، ولو شك في كونها نابتة أو لا ، فالأقرب الفدية .

السادس : لا يجوز التكفير قبل الحلق على الأصح .

السابع : لو أفتاه مفت بالحلق فلا شئ عليه ، والأقرب عدم ضمان المفتي أيضا .

ولو أفتاه بالقلم فأدمى فعلى المفتي شاة ، والظاهر أنه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد .

ولو تعدد المفتي دفعة فالاشبه التعدد عليهم ، ولا دفعة على الأول ، ويحتمل التعدد ، والأقرب قبول قول القالم في الإدماء ، ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا ، ولو تعمد الإدماء فلا

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 291 .

( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 398 .

( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 398 ، التهذيب : ج 5 ص 340 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 63 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 145 .