الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص322
ولو قلنا بوجوب تقديم حجة الاسلام من المنوب إما لسبق وجوبها أو مطلقا ففي وجوب تقديمها من النائب نظر ، ولو تقدم نائب المنذورة فقضية كلام الشيخ ( 1 ) وقوعها عن حجة الاسلام ، ويستحق الأجرة على إشكال ، أقربه ذلك ، لإتيانه بما استؤجر له ، والقلب من فعل الشارع ، وحينئذ تنفسخ إجارة الآخر .
ويجوز أن ينوب الواحد في النسك المندوبة ( 2 ) عن جماعة ، ولا يجوز في الواجب ، فلو فعل عنهم لم يقع لهم ، وفي وقوعها لنفسه تردد لرواية أبي حمزة ( 3 ) ، ولأنه لم ينو عن نفسه .
ولو اشتركوا في نذر حج مشترك صح من النائب الواحد وإن كان واجبا على الجماعة .
وتجوز النيابة في أبعاض الحج القابلة لذلك ، كالطواف والسعي والرمي والذبح ، لا الاحرام والوقوف والمبيت بمنى والحلق ، ويشترط في الجميع العجز بغيبة أو غيرها ، وقدرت الغيبة بعشرة أميال في الطواف .
والحمل جائز في الطواف والسعي ويحتسب لهما ، إلا أن يستأجره على حمله لا في طوافه .
ولو تعذرت الطهارة عليه في الطواف استناب فيه وفي الصلاة ، وفي استنابة الحائض عندي تردد .
ويجب أن يأتي بالنوع المشترط عليه ، فلو عدل إلى الأفضل جاز إذا قصد المستأجر ذلك وكان الحج ندبا ، أو واجبا مخيرا كالنذر المطلق وحج متساوي الإقامة بمكة وغيرها ، وإلا فلا ، وجوز الشيخ ( 4 ) العدول إلى الأفضل مطلقا ، ولو عدل إلى المفضول أو إلى الحج عن العمرة أو بالعكس وتعين الزمان بطل .
ولو استأجره مطلقا وقع عن المنوب عنه ، ولا يسقط فرضه المستأجر عليه ولا أجرة ،
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 325 .
( 2 ) في باقي النسخ : المندوب .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ج 8 ص 123 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 324 .