الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص306
كتاب الحج وهو لغة القصد المتكرر ، وشرعا القصد إلى مكة ومشاعرها لأداء المناسك المخصوصة ، وقيل : هو اسم للمناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة ، ويلزم منه النقل ، ومن الأول التخصيص ، وهو خير من النقل .
وحج الاسلام فرض على من استكمل شروطا ثمانية من الرجال والنساء والخناثى .
أحدها : البلوغ ، فلا يجب على الصبي ، ولا يصح منه مباشرته إلا أن يكون مميزا وأذن له الولي .
ولو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه ، وكذا لو فقد التمييز وباشر به الولي فاتفق البلوغ والعقل ، ولو بلغ بعد الوقوف والوقت باق جدد النية وأجزأ .
والولي ولي المال كالأب والجد والوصي ووكيل أحدهم والأم على الأقوى .
والنفقة الزائدة على نفقة الحضر تلزم الولي ، وكذا كفارات المحظورات اللازمة عمدا وسهوا كالصيد ، وأما اللازمة عمدا خاصة كالوطء واللبس ، فبناها الشيخ ( 1 ) على أن عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ ، وقد نصوا على أن عمده في الجناية على الآدمي خطأ ، وأما الهدي فعلى الولي ، ولو كان مميزا وفقد
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 329 .