پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص298

كتاب الاعتكاف وهو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة ، فلا يصح في غير المسجد وإن كان المعتكف امرأة ، وشرط الأكثر المساجد الأربعة ، وأضاف بعض مسجد المدائن .

وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف .

ويمرن عليه الصبي ويجوز جعله في صيام مستحق وإن كان قد نذر الاعتكاف على قول .

ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل طلوع الفجر ، فيكون في الأيام الثلاثة ليلتان ، وفي موضع من الخلاف ( 1 ) : إن شرط التتابع فكذلك وإلا أجزأه ثلاثة أيام بلا لياليهن ، وهو متروك .

ولو نذره أو نذر أقل من ثلاثة ( 2 ) بطل إذا نفى الازيد ، أما لو نذر اعتكاف يوم فإنه يضم إليه آخرين .

ويشترط الاسلام فلا يصح من الكافر ، ولو ارتد في الأثناء فكالارتداد في الصوم ، والأقرب الجزم بالبطلان هنا ، للنهي عن لبث الكافر في المسجد .

وإذن الزوج والمولى والوالد ، وله الرجوع ما لم يجب ، والمبعض كالقن ، نعم لو هاياه مولاه واعتكف في نوبته فالأقوى جوازه ما لم يؤد إلى الضعف في نوبةالسيد فيعتبر إذنه .

ولو نذر بإذن الوالي فله المبادرة معينا كان أو مطلقا على

( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 369 .

( 2 ) في ” ز ” : ثلاثة أيام .