پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص291

وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء ، وكذا يجبان على من به عطاش فيزول ( 1 ) ، وعلى الشيخ والشيخة إذا أمكنهما القضاء ، وإلا فالفدية لا غير .

وقال المفيد ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) : إن عجزا فلا فدية ، وإن أطاقاه بمشقة فديا ، وقالا ( 4 ) فيمن به عطاش يرجى برؤه : يقضي ولا فدية .

وقال سلار ( 5 ) : لو لم يرج برؤه لم يفد ولم يقض .

وفي التهذيب ( 6 ) عن أبي بصير يصوم عنه بعض ولده ، فإن لم يكن له ولد فأدنى قرابته ، فإن لم يكن تصدق بمد ، فإن لم يكن عنده شئ فلا شئ ( 7 ) ، وظاهرها أنه في حياته ، وتحمل على الندب .

وظاهر علي بن بابويه ( 8 ) وجوب الفدية وسقوط القضاء عن حامل ( 9 ) تخاف على ولدها ، ورواية محمد بن مسلم ( 10 ) بخلافه .

والفدية مد لا مدان للقادر على الأصح .

فروع ستة : الأول : لا فرق بين الجوع والعطش لخائف التلف ، ولا بين الهرمين والشابين .

( 1 ) في ” ز ” : ويزول .

( 2 ) المقنعة : ص 351 .

( 3 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 56 .

( 4 ) المقنعة : ص 351 ، رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 56 .

( 5 ) المراسم : ص 97 .

( 6 ) التهذيب : ب 58 ح 699 ج 4 ص 239 .

( 7 ) في باقي النسخ : فلا شئ عليه .

( 8 ) المختلف : ج 1 ص 245 .

( 9 ) في ” م ” و ” ز ” : الحامل ، وفي ” ق ” : الحامل التي .

( 10 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 153 .