الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص286
الله عليه وآله وعلي عليه السلام والباقر عليه السلام ، وهو للتنزيه ، إذ الأخبار مملوءة عنهم عليهم السلام بلفظ رمضان .
ووقت الافطار غيبوبة الشفق المشرقي ، ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين ( 1 ) ، ولا يكفي ستر القرص على الأصح ، ولو أفطر قبله كفر إلا لتقية يخاف معها التلف فيقضي ، كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم للتقية ، وهو منصوص عن فعل الصادق عليه السلام ( 2 ) في زمن السفاح .
فروع ثلاثة : الأول : لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه ، فيصوم زائدا ويفطر على ثمانية وعشرين ، حتى لو أصبح معيدا ثم انتقلأمسك ، ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي جواز الافطار نظر ، ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى .
الثاني : لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف فالأقرب البطلان ، بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاربعاء وشهد الآخر برؤية رمضان الجمعة احتمل القبول .
الثالث : لا يكفي قول الشاهد : اليوم الصوم أو الفطر ، لجواز استناده إلى عقيدته ، بل يجب على الحاكم استفساره ، وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال ؟ الأقرب نعم ، ولو قال : اليوم الصوم أو الفطر ، ففي وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه ، ثالثها إن كان السامع مجتهدا .
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 237 .
والمقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 17 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 و 5 و 6 ج 7 ص 95 .