الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص285
ولا عبرة بالعدد ، وهو نقيصة شعبان أبدا وتمام رمضان أبدا خلافا للحسن ( 1 ) ، ولا بالجدول خلافا لشاذ من الأصحاب ، ولا بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر لليلة المستقبلة ، إلا في رواية داود الرقي ( 2 ) ، ولا بعد خمسة أيام من الماضية وستة من ( 3 ) الكبيسية إلا أن تغم الشهور كلها .
ولا يقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا منضمات ، ولو حصل بهن الشياء أو بالفساق ثبت .
والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متحدة لا كبغداد ومصر ، قاله الشيخ ( 4 ) ، ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت ، للقطع بالرؤية عند عدم المانع .
ويستحب الترائي ليلتي الشك ، وأوجبه الفاضل ( 5 ) على الكفاية ، والدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور ، وأوجب الحسن ( 6 ) أن يقال عند هلال رمضان : ” الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس ، اللهم أهله علينا إهلالا مباركا ، اللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى ” ولعله أراد تأكد ( 7 ) الندب .
وروي ( 8 ) النهي عن أن يقال : رمضان ، بل شهر رمضان عن النبي صلى
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 236 ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 204 .
( 3 ) في باقي النسخ : في .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 268 .
لم ترد البصرة في كلامه .
( 5 ) التحرير : ج 1 ص 82 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 236 ( 7 ) في ” م ” و ” ز ” : تأكيد ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 و 2 و 4 ج 7 ص 231 – 232 .