الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص284
[ 75 ] درس يصام شهر رمضان برؤية هلاله وإن انفرد ، عدلا أو لا ردت شهادته أو لا ، ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما ، أو رؤي شائعا ، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه ، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين وإن لم يحكم بها حاكم ، لقول الصادق عليه السلام ( 1 ) : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه .
وفي رواية أبي أيوب ( 2 ) يعتبر خمسون مع الصحو ، أو اثنان من خارج مع العلة ، وحملت على عدم العلم بعد التهم أو على التهمة .
واجتزأ سلار ( 3 ) بالواحد في أوله ، والمرتضى ( 4 ) وبرؤيته قبل الزوال ، فيكون لليلة الماضية لرواية حماد ( 5 ) ، وهي حسنة لكنها معارضة ، وعمل بهاالفاضل ( 6 ) في أوله خاصة ، فلو لم ير الهلال ليلة أحد وثلاثين صام ، والصدوق ( 7 ) جعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين ، ورؤية ظل الرأس فيه لثلاث ، وتبعه الشيخ ( 8 ) إذا كان هناك علة ، وجعل التطوق لليلتين عند العلة أيضا ، والمشهور عدم اعتبار الثلاثة .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8 ج 7 ص 183 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10 ج 7 ص 209 .
( 3 ) المراسم : ص 96 .
( 4 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 242 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 202 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 235 .
( 7 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 16 .
( 8 ) الاستبصار : ب 35 ج 2 ص 75 .